باب عفو المجني عليه ثم يموت وغير ذلك .
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي جاز فيما لزمه بالجناية ، ولم يجز فيما لزمه من الزيادة ; لأنها لم تكن وجبت حين عفا ، ولو قال : قد قال المجني عليه عمدا : قد عفوت عن جنايته من قود وعقل ثم صح فلا سبيل إلى القود للعفو ونظر إلى أرش الجناية فكان فيها قولان : عفوت عنها وما يحدث منها من عقل وقود ثم مات منها
أحدهما : أنه جائز العفو عنه من ثلث مال العافي كأنها موضحة فهي نصف العشر ويؤخذ بباقي الدية .
والقول الثاني : أن يؤخذ بجميع الجناية ; لأنها صارت نفسا وهذا قاتل لا يجوز له وصية بحال .
( قال ) رحمه الله هذا أولى بقوله ; لأن كل ذلك وصية لقاتل فلما بطل بعضها بطل جميعها ولأنه قطع بأنه لو عفا والقاتل عبد جاز العفو من ثلث الميت . المزني
( قال ) وإنما أجزنا ذلك ; لأنه وصية لسيد العبد مع أهل الوصايا ولأنه قال في قتل الخطأ : لو عفا عن أرش الجناية جاز عفوه ; لأنها وصية لغير قاتل .
( قال [ ص: 350 ] ) رحمه الله : ولو الشافعي فالدية في أموالهما والعفو باطل ; لأنه وصية للقاتل ، ولو كان لهما عاقلة لم يكن عفوا عن العاقلة إلا أن يريد بقوله عفوت عنه أرش الجناية أو ما يلزم من أرش الجناية قد عفوت ذلك عن عاقلته فيجوز ذلك لها . كان القاتل خطأ ذميا لا يجري على عاقلته الحكم أو مسلما أقر بجناية خطأ
( قال ) رحمه الله قد أثبت أنها وصية وأنها باطلة لقاتل . المزني
( قال ) رحمه الله : ولو الشافعي فابتاعه بأرش الجرح فهو عفو ولم يجز البيع إلا أن يعلما أرش الجرح ; لأن الأثمان لا تجوز إلا معلومة فإن أصاب به عيبا رده وكان له في عنقه أرش جنايته . جنى عبد على حر