[ ص: 332 ] مختصر ما يحرم من الرضاعة من كتاب الرضاع ومن كتاب النكاح ومن أحكام القرآن .
( قال ) رحمه الله تعالى فيمن حرم مع القرابة { الشافعي وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وقال صلى الله عليه وسلم { } . يحرم من الرضاع ما يحرم من الولادة
( قال ) رحمه الله فبينت السنة أن لبن الفحل يحرم كما تحرم ولادة الأب وسأل الشافعي رضي الله عنهما عن ابن عباس ؟ فقال : لا ، اللقاح واحد وقال مثله رجل كانت له امرأتان فأرضعت إحداهما غلاما والأخرى جارية هل يتزوج الغلام الجارية عطاء . وطاوس
( قال ) رحمه الله فبهذا كله نقول فكل الشافعي وكان به من ذوي المحارم والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر إلى كمال الحولين ، وعلى كل رضاع بعد الحولين فوجب طلب الدلالة في ذلك وقالت ما حرم بالولادة وبسببها حرم بالرضاع عائشة رضي الله عنها : كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن " ثم نسخن " بخمس معلومات " فتوفي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن فكان لا يدخل عليها إلا من استكمل خمس رضعات وعن قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ابن الزبير } . لا تحرم المصة ولا المصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان
( قال ) رحمه الله قلت المزني : أفسمع للشافعي من النبي صلى الله عليه وسلم ؟ قال : نعم وحفظ عنه وكان يوم سمع من رسول الله صلى الله عليه وسلم ابن تسع سنين ، وعن ابن الزبير عروة { أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات فتحرم بهن } . أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة
( قال ) فدل ما وصفت أن خمس رضعات كما جاء القرآن بقطع السارق فدل صلى الله عليه وسلم أنه أراد بعض السارقين دون بعض ، وكذلك أبان أن المراد بمائة جلدة بعض الزناة دون بعض لا من لزمه اسم سرقة وزنا وكذلك أبان أن المراد بتحريم الرضاع بعض المرضعين دون بعض واحتج فيما { الذي يحرم من الرضاع لسهلة بنت سهل لما قالت له : كنا نرى سالما ولدا وكان يدخل علي وأنا فضل وليس لنا إلا بيت واحد فماذا تأمرني ؟ فقال عليه السلام فيما بلغنا أرضعيه خمس رضعات فيحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا من الرضاعة } فأخذت بذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله عنها فيمن أحبت أن يدخل عليها من الرجال وأبى سائر أزواج النبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل عليهن بتلك الرضاعة أحد من الناس وقلن : ما نرى الذي أمر به صلى الله عليه وسلم إلا رخصة في سالم وحده ، وروى رحمه الله أن الشافعي أم سلمة قالت في الحديث : هو لسالم خاصة .
( قال ) رحمه الله تعالى فإذا كان خاصا فالخاص مخرج من العام والدليل على ذلك قول الله جل ثناؤه { الشافعي حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } فجعل الحولين غاية وما جعل له غاية فالحكم بعد مضي الغاية خلاف الحكم قبل الغاية كقوله تعالى { والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء } فإذا مضت الأقراء فحكمهن بعد مضيها خلاف حكمهن فيها .
( قال ) وفي ذلك دلالة عندي على نفي الولد لأكثر من سنتين بتأقيت حمله وفصاله ثلاثين شهرا كما نفى توقيت الحولين الرضاع لأكثر من حولين . المزني
( قال ) رحمه الله تعالى وكان الشافعي رضي الله عنه لا يرى عمر يحرم رضاع الكبير وابن مسعود رضي الله عنهما وقال وابن عمر رضي الله عنه : لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء ، قال : ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات كلهن في الحولين قال : [ ص: 333 ] أبو هريرة أن ترضع المولود ثم تقطع الرضاع ثم ترضع ثم تقطع كذلك فإذا رضع في مرة منهن ما يعلم أنه وصل إلى جوفه ما قل منه وما كثر فهي رضعة ، وإن وتفريق الرضعات كانت رضعة واحدة كما يكون الحالف لا يأكل بالنهار إلا مرة فيكون يأكل ويتنفس بعد الازدراد ويعود يأكل فذلك أكل مرة ، وإن طال ، وإن قطع ذلك قطعا بينا بعد قليل أو كثير ثم أكل حنث وكان هذا أكلتين ، ولو التقم الثدي فلها قليلا وأرسله ثم عاد إليه كانت رضعة واحدة . أنفد ما في إحدى الثديين ثم تحول إلى الأخرى فأنفد ما فيها