باب الاستبراء من كتاب الاستبراء والإملاء .
( قال ) رحمه الله { الشافعي } ولا يشك أن فيهن أبكارا وحرائر كن قبل أن يستأمين وإماء ووضيعات وشريفات وكان الأمر فيهن واحدا . نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عام سبي أوطاس أن توطأ حامل حتى تضع أو حائل حتى تحيض
( قال ) رحمه الله فكل ملك يحدث من مالك لم يجز فيه الوطء إلا بعد الشافعي ; لأن الفرج كان ممنوعا قبل الملك ثم حل بالملك فلو الاستبراء لم يكن له أن يطأها حتى يستبرئها من قبل أن الفرج حرم عليه ثم حل له بالملك الثاني . باع جارية من امرأة ثقة وقبضتها وتفرقا بعد البيع ثم استقالها فأقالته
( قال ) والاستبراء أن تمكث عند المشتري طاهرا بعد ملكها ثم تحيض حيضة معروفة فإذا طهرت منها فهو الاستبراء ، وإن استبرأت أمسكت حتى تعلم أن تلك الريبة لم تكن حملا ، ولا أعلم مخالفا في أن لم تحل إلا بوضع الحمل أو البراءة من أن يكون ذلك حملا فلا يحل له قبل الاستبراء التلذذ بمباشرتها ولا نظر بشهوة إليها وقد تكون أم ولد لغيره ، ولو لم يفترقا حتى وضعت حملا لم تحل له حتى تطهر من نفاسها ثم تحيض حيضة مستقبلة من قبل أن البيع إنما تم حين تفرقا عن مكانهما الذي تبايعا فيه ، ولو كانت أمة مكاتبة فعجزت لم يطأها حتى يستبرئها ; لأنها ممنوعة الفرج منه ثم أبيح بالعجز ولا يشبه صومها الواجب عليها وحيضتها ثم تخرج من ذلك ; لأنه يحل له في ذلك أن يمسها ويقبلها ويحرم عليه ذلك في الكتابة كما يحرم إذا زوجها وإنما قلت : طهر ثم حيضة حتى تغتسل منها ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم دل على أن الأقراء الأطهار بقوله في المطلقة لو حاضت ثلاث حيض وهي ترى أنها حامل يطلقها طاهرا من غير جماع فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء وأمر النبي صلى الله عليه وسلم في الإماء أن يستبرئن بحيضة فكانت الحيضة الأولى أمامها طهر كما كان الطهر أمامه الحيض فكان قصد النبي صلى الله عليه وسلم في الاستبراء إلى الحيض وفي العدة إلى الأطهار . ابن عمر