باب سنة اللعان ونفي الولد وإلحاقه بالأم وغير ذلك من كتابي لعان جديد وقديم ومن اختلاف الحديث .
( قال ) رحمه الله تعالى أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع رضي الله عنهما { ابن عمر } وقال أن رجلا لاعن امرأته في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وانتفى من ولدها ففرق صلى الله عليه وسلم بينهما وألحق الولد بالمرأة سهل : فكانت تلك وابن شهاب . سنة المتلاعنين
( قال ) رحمه الله تعالى ومعنى قولهما : فرقة بلا طلاق الزوج . الشافعي
( قال ) وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم غير فرقة الزوج إنما هو تفريق حكم .
( قال ) وإذا قال صلى الله عليه وسلم { } فحكم على الصادق والكاذب حكما واحدا وأخرجهما من الحد وقال { الله يعلم أن أحدكما كاذب فهل منكما تائب ؟ } فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يستعمل دلالة صدقه عليها وحكم بالظاهر بينه وبينها فمن بعده من الولاة أولى أن لا يستعمل دلالة في مثل هذا المعنى ولا يقضي إلا بالظاهر أبدا . وإن جاءت به أديعج فلا أراه إلا قد صدق عليها فجاءت به على النعت المكروه فقال عليه السلام إن أمره لبين لولا ما حكم الله
( قال ) رحمه الله تعالى في حديث ذكره أنه لما نزلت آية المتلاعنين قال صلى الله عليه وسلم { الشافعي } . أيما امرأة أدخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله جنته وأيما رجل جحد ولده وهو ينظر إليه احتجب الله منه وفضحه على رءوس الأولين والآخرين