باب . أين يكون اللعان
( قال ) روي { الشافعي } قال : فإذا لاعن الحاكم بينهما في عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لاعن بين الزوجين على المنبر مكة فبين المقام والبيت أو بالمدينة فعلى المنبر أو ببيت المقدس ففي مسجده وكذا كل بلد قال : ويبدأ فيقيم الرجل قائما والمرأة جالسة فيلتعن ثم يقيم المرأة قائمة فتلتعن إلا أن تكون حائضا فعلى باب المسجد أو كانت مشركة التعنت في الكنيسة وحيث تعظم ، وإن شاءت المشركة أن تحضره في المساجد كلها حضرته إلا أنها لا تدخل المسجد الحرام لقول الله تعالى { فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم [ ص: 314 ] هذا } .
( قال ) رحمه الله إذا جعل المزني وعسى بها مع شركها أن تكون حائضا كانت المسلمة بذلك أولى . للمشركة أن تحضره في المسجد
( قال ) وإن لاعن بينهما في مجلس الحكم كانا مشركين ولا دين لهما تحاكما إلينا