( قال ) رحمه الله تعالى الشافعي ; لأنها في معنى الكفارة قبلها ، ولو ويكفر بالطعام قبل المسيس أجزأه ; لأنهما كفارتان مختلفتان ولا يجوز أن يكفر إلا كفارة كاملة من أي الكفارات كفر ، وكل الكفارات بمد النبي صلى الله عليه وسلم لا تختلف ، وفي فرض الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم ما يدل على أنه بمد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف يكون بمد من لم يولد في عهده أو مدا أحدث بعده وإنما قلت : أعطى مسكينا مدين مدا عن ظهاره ومدا عن اليمين لحديث النبي صلى الله عليه وسلم في المكفر في رمضان فإنه { مدا لكل مسكين } وقد أعلمه أن عليه إطعام ستين مسكينا فهذا مدخله وكانت الكفارة بالكفارة أشبه في القياس من أن نقيسها على فدية في الحج ، وقال بعض الناس المد رطلان بالحجازي وقد احتججنا فيه مع أن الآثار على ما قلنا فيه وأمر الناس بدار الهجرة وما ينبغي لأحد أن يكون أعلم بهذا من أهل أتى صلى الله عليه وسلم بعرق فيه خمسة عشر صاعا فقال لمكفر : كفر به المدينة .