من له الكفارة بالصيام من كتابين .
( قال ) رحمه الله من الشافعي كان له أن يصوم شهرين متتابعين ، وإن أفطر من عذر أو غيره أو صام تطوعا أو من الأيام التي نهي صلى الله عليه وسلم عن صيامها استأنفهما متتابعين ، وقال في كتاب القديم : إن أفطر المريض بنى واحتج في القاتلة التي عليها صوم شهرين متتابعين إذا حاضت أفطرت فإذا ذهب الحيض بنت وكذلك المريض إذا ذهب المرض بنى . كان له مسكن وخادم لا يملك غيرهما ولا ما يشتري به مملوكا
( قال ) رحمه الله وسمعت المزني منذ دهر يقول : إن أفطر بنى . الشافعي
( قال ) رحمه الله : وإن هذا لشبيه ; لأن المرض عذر وضرورة والحيض عذر وضرورة من قبل الله عز وجل يفطر بهما في شهر رمضان وبالله التوفيق . المزني
( قال ) وإذا صام هلالين ، وإن كان تسعة أو ثمانية وخمسين ولا يجزئه حتى يقدم نية الصوم قبل الدخول ، ولو صام بالأهلة أجزأه إذا دخل فيه قبل الفجر وهو يعقل فإن أغمي عليه قبل الفجر لم يجزئه ; لأنه لم يدخل في الصوم وهو يعقل . نوى صوم يوم فأغمي عليه فيه ثم أفاق قبل الليل أو بعده ولم يطعم
( قال ) رحمه الله : كل من أصبح نائما في شهر رمضان صام ، وإن لم يعقله إذا تقدمت نيته . المزني
( قال ) : ولو استأنف الصوم ; لأن في اليوم الذي أغمي عليه فيه كله غير صائم ولا يجزئه إلا أن ينوي كل يوم منه على حدته قبل الفجر ; لأن كل يوم منه غير صاحبه ، ولو أغمي عليه فيه وفي يوم بعده ولم يطعم أعاد شهر رمضان واستأنف شهرين . صام شهر رمضان في الشهرين
( قال ) وأقل ما يلزم من قال : إن يفسد الصوم لقوله تعالى { الجماع بين ظهراني الصوم من قبل أن يتماسا } أن يزعم أن الكفارة بالصوم والعتق لا يجزئان بعد أن يتماسا .
( قال ) والذي صام شهرا قبل التماس وشهرا بعده أطاع الله في شهر وعصاه بالجماع قبل شهر يصومه ، وأن من جامع قبل الشهر الآخر منهما أولى أن يجوز من الذي عصى الله بالجماع قبل الشهرين معا .
( قال ) رحمه الله تعالى : وإنما حكمه في الكفارات حين يكفر كما حكمه في الصلاة حين يصلي . الشافعي
( قال ) : ولو كان له أن يمضي على الصيام [ ص: 311 ] والاختيار له أن يدع الصوم ويعتق . دخل في الصوم ثم أيسر
( قال ) رحمه الله : ولو كان الصوم فرضه ما جاز اختيار إبطال الفرض والرقبة فرض ، وإن وجدها لا غيرها كما إن الوضوء بالماء فرض إذا وجده لا غيره ولا خيار في ذلك بين أمرين فلا يخلو الداخل في الصوم إذا وجد الرقبة من أن يكون بمعناه المتقدم فلا فرض عليه إلا الصوم فكيف يجزئه العتق وهو غير فرضه أو يكون صومه قد بطل لوجود الرقبة فلا فرض إلا العتق فكيف يتم الصوم فيجزئه وهو غير فرضه فلما لم يختلفوا أنه إذا أعتق أدى فرضه ثبت أن لا فرض عليه غيره وفي ذلك إبطال صومه كمعتدة بالشهور فإذا حدث الحيض بطلت الشهور وثبت حكم الحيض عليها ولما كان وجود الرقبة يبطل صوم الشهرين كان وجودها بعد الدخول في الشهور يبطل ما بقي من الشهور ، وفي ذلك دليل أنه إذا وجد الرقبة بعد الدخول بطل ما بقي من الشهرين . المزني
وقد قال رحمه الله بهذا المعنى زعم في الشافعي أنها لا تكون في عدتها حرة وتعتد عدة أمة ، وفي المسافر يدخل في الصلاة ثم يقيم لا يكون في بعض صلاته مقيما ويقصر ثم قال : وهذا أشبه بالقياس . الأمة تعتق وقد دخلت في العدة
( قال ) فهذا معنى ما قلت وبالله التوفيق . المزني
ولو كان حرا لساعته ولم يجزئه إن يتظهر ; لأنه لم يكن ظهار ولم يكن سبب منه قال لعبده : أنت حر الساعة عن ظهاري إن تظهرته