( ولو ، ولم يكن حج حجة الإسلام فإن بلغ ثلثه حجة من بلده أحج عنه من بلده ، وإن لم يبلغ أحج عنه من حيث بلغ . أوصى ) : أن يحج عنه
( قال ) : رحمه الله والذي يشبه قوله أن يحج عنه من رأس ماله ; لأنه في قوله دين عليه . المزني
( قال ) : رحمه الله ولو الشافعي فللموصى له بالثلث نصف الثلث وللحاج والموصى له بما بقي من الثلث نصف الثلث ، ويحج عنه رجل بمائة . قال أحجوا عني رجلا بمائة درهم وأعطوا ما بقي من ثلثي فلانا وأوصى بثلث ماله لرجل بعينه