( ولو لم يعط قوس نداف ، ولا جلاهق وأعطي معمولة أي قوس نبل أو نشاب أو حسبان وتجعل وصيته في الرقاب في المكاتبين ، ولا يبتدأ منه عتق ، ولا يجوز في أقل من ثلاث رقاب فإن نقص ضمن حصة من ترك فإن لم يبلغ ثلاث رقاب وبلغ أقل رقبتين يجدهما ثمنا ، وفضل فضل جعل الرقبتين أكثر ثمنا حتى يعتق رقبتين ، ولا يفضل شيئا لا يبلغ قيمة رقبة [ ص: 244 ] ويجزئ صغيرها وكبيرها . قال ) : عودا من القسي