باب أقرب العصبة ( قال ) : رحمه الله المزني البنون ثم بنو البنين ثم الأب ثم الإخوة للأب والأم إن لم يكن جد فإن كان جد شاركهم في باب الجد ثم الإخوة للأب ثم بنو الإخوة للأب والأم ثم بنو الإخوة للأب فإن لم يكن أحد من الإخوة ، ولا من بنيهم ، ولا بنى بنيهم ، وإن سفلوا فالعم للأب والأم ثم العم للأب ثم بنو العم للأب والأم ثم بنو العم للأب فإن لم يكن أحد من العمومة ، ولا بنيهم ، ولا بني بنيهم ، وإن سفلوا فعم الأب للأب والأم فإن لم يكن فعم الأب للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت من العمومة وبنيهم وبني بنيهم فإن لم يكونوا فعم الجد للأب والأم فإن لم يكن فعم الجد للأب فإن لم يكن فبنوهم وبنو بنيهم على ما وصفت في عمومة الأب فإن لم يكونوا فأرفعهم بطنا وكذلك نفعل في العصبة إذا وجد أحد من ولد الميت ، وإن سفل لم يورث أحد من ولد ابنه ، وإن قرب ، وإن وجد أحد من ولد ابنه ، وإن سفل لم يورث أحد من ولد جده ، وإن قرب ، وإن وجد أحد من ولد جده ، وإن سفل لم يورث أحد من ولد أبي جده ، وإن قرب ، وإن كان بعض العصبة أقرب بأب فهو أولى لأب كان أو لأب وأم ، وإن كانوا في درجة واحدة إلا أن يكون بعضهم لأب وأم فالذي لأب وأم أولى فإذا استوت قرابتهم فهم شركاء في الميراث فإن لم تكن عصبة برحم يرث فالمولى المعتق فإن لم يكن فأقرب عصبة مولاه الذكور فإن لم يكن فبيت المال . وأقرب العصبة