باب المواريث ( قال ) : رحمه الله المزني النصف فإن كان للميت ولد أو ولد ولد ، وإن سفل فله الربع وللمرأة الربع فإن كان للميت ولد أو ولد ولد ، وإن سفل فلها الثمن والمرأتان والثلاث والأربع شركاء في الربع إذا لم يكن ولد وفي الثمن إذا كان ولد وللزوج الثلث فإن كان للميت ولد أو ولد ولد أو اثنان من الإخوة أو الأخوات فصاعدا فلها السدس إلا في فريضتين إحداهما زوج وأبوان والأخرى امرأة وأبوان فإنه يكون في هاتين الفريضتين للأم ثلث ما يبقى بعد نصيب الزوج أو وللأم ، وما بقي فللأب وللبنت النصف وللابنتين فصاعدا الثلثان فإذا استكمل الزوجة الثلثين فلا شيء لبنات الابن إلا أن يكون للميت ابن ابن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من بنات الابن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن للميت إلا ابنة واحدة وبنت ابن أو بنات ابن فللابنة النصف ولبنت الابن أو بنات الابن السدس تكملة الثلثين وتسقط بنات ابن الابن إذا كن أسفل منهن إلا أن يكون معهن ابن ابن في درجتهن أو أبعد منهن فيكون ما بقي له ولمن في درجته أو أقرب إلى الميت منه من البنات ممن لم يأخذ من الثلثين شيئا للذكر مثل حظ الأنثيين . بنات الابن
ويسقط من أسفل من الذكر فإن لم يكن إلا ابنة واحدة وكان مع بنت الابن أو بنات الابن ابن ابن في درجتهن فلا سدس لهن ولكن ما بقي له ولهن للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كان مع البنت أو البنات للصلب ابن فلا نصف ، ولا ثلثين [ ص: 239 ] ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، ويسقط جميع ولد الابن وولد الابن بمنزلة ولد الصلب في كل إذا لم يكن ولد صلب وبنو الإخوة لا يحجبون الأم عن الثلث ، ولا يرثون مع الجد ولواحد الإخوة والأخوات من قبل الأم السدس وللاثنين فصاعدا الثلث ذكرهم وأنثاهم فيه سواء وللأخت للأب والأم النصف فصاعدا الثلثان فإذا استوفى الأخوات للأب والأم الثلثين فلا شيء للأخوات للأب إلا أن يكون معهن أخ فيكون له ولهن ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين فإن لم يكن إلا أخت واحدة لأب وأم وأخت أو أخوات لأب فللأخت للأب والأم النصف وللأخت أو الأخوات للأب السدس تكملة الثلثين ، وإن وللأختين فلا سدس لهن ولهن وله ما بقي للذكر مثل حظ الأنثيين . وإن كان كان مع الأخت أو الأخوات للأب أخ لأب والأم فلا نصف ، ولا ثلثين ولكن المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين ، وتسقط الإخوة والأخوات للأب مع الأخوات للأب والأم أخ للأب بمنزلة الإخوة والأخوات للأب والأم إذا لم يكن أحد من الإخوة والأخوات للأب والأم إلا في فريضة وهي زوج وأم ، وإخوة لأم ، وإخوة لأب وأم فيكون للزوج النصف وللأم السدس وللإخوة من الأم الثلث ، ويشاركهم الإخوة للأب والأم في ثلثهم ذكرهم وأنثاهم سواء . فإن كان معهم إخوة لأب لم يرثوا وللأخوات مع البنات ما بقي إن بقي شيء ، وإلا فلا شيء لهن ، ويسمين بذلك عصبة البنات والإخوة والأخوات للأب مع الولد وولد الابن السدس فريضة ، وما بقي بعد أهل الفريضة فله ، وإذا لم يكن ولد ، ولا ولد ابن فإنما هو عصبة له المال ، وللجدة وللأب : السدس . والجدتين
( قال ) : وإن قرب بعضهن دون بعض فكانت الأقرب من قبل الأم فهي أولى ، وإن كانت الأبعد شاركت في السدس وأقرب اللائي قبل الأب تحجب بعداهن وكذلك تحجب أقرب اللائي من قبل الأم بعداهن .