باب رهن المشترك ( قال ) : وإذا الشافعي فجائز ، وإن أبرأ أحدهما مما عليه فنصفه خارج من الرهن . ولو رهناه معا عبدا بمائة ، وقبض المرتهن فنصفه مرهون لكل واحد منهما بخمسين فإن أبرأه أحدهما أو قبض منه نصف المائة فنصفه خارج من الرهن . ولو رهنه من رجلين بمائة ، وقبضاه كان للذي افتك نصفه أن يقاسم المرتهن بإذن شريكه ولا يجوز أن كان الرهن مما يكال أو يوزن إلا بشيء معلوم أو أجل معلوم فإن رهنه بأكثر لم يجز من الرهن شيء ولو رهنه بما أذن له ثم أراد أخذه بافتكاكه وكان الحق حالا كان ذلك له وتبع في ماله حتى يوفي الغريم حقه ولو لم يرد ذلك الغريم أسلم عبده المرهون ، وإن كان أذن له إلى أجل معلوم لم يكن له أن يأخذه بافتكاكه إلا إلى محله . يأذن رجل لرجل في أن يرهن عبده
ولو فالقول قول الراهن ولا يمين عليه . ولو أنكر أيهما الأول أحلف وكان الرهن مفسوخا . وكذلك لو كان في أيديهما معا ، وإن كان في يدي أحدهما وصدق الذي ليس في يديه ففيها قولان . أحدهما : يصدق والآخر لا يصدق ; لأن الذي هو في يديه العبد يملك بالرهن مثل ما يملك المرتهن غيره . رهن عبده رجلين وأقر لكل واحد منهما بقبضه كله بالرهن ، وادعى كل واحد منهما أن رهنه وقبضه كان قبل صاحبه ، وليس الرهن في يدي واحد منهما فصدق الراهن أحدهما
( قال ) قلت أنا : أصحهما أن يصدق ; لأنه حق من الحقوق اجتمع فيه إقرار المرتهن ورب الرهن . المزني
( قال ) : ثم رأيت أن القول قول المرتهن الذي هو في يديه ; لأن الراهن مقر له أنه أقبضه إياه في جملة قوله وله فضل يديه على صاحبه فلا تقبل دعوى الراهن عليه إلا أن يقر [ ص: 198 ] الذي في يديه أن كل واحد منهما قد قبضه فيعلم بذلك أن قبض صاحبه قبله . المزني