( قال ) : قلت أنا والذي اختار المزني أن الشافعي ولو كان درهما حتى يصفه بوزنه وسكته وبأنه وضح أو أسود كما يصف ما أسلم فيه . لا يسلف جزافا من ثياب ولا غيرها
( قال ) : قلت أنا : فقد أجاز في موضع آخر أن المزني . يدفع سلعته غير مكيلة ولا موزونة في سلم
( قال ) : وهذا أشبه بأصله والذي احتج به في تجويز المزني { السلم في الحيوان } وأن أن النبي صلى الله عليه وسلم تسلف بكرا فصار به عليه حيوانا مضمونا رضي الله عنه باع جملا بعشرين جملا إلى أجل وأن عليا اشترى راحلة بأربعة أبعرة إلى أجل . ابن عمر
( قال ) : قلت أنا : وهذا من الجزاف العاجل في الموصوف الآجل . المزني