باب تصرف الوصي في مال موليه ( قال ) : وأحب أن الشافعي ولا ضمان عليه قد اتجر يتجر الوصي بأموال من يلي بمال يتيم وأبضعت عمر عائشة بأموال بني محمد بن أبي بكر في البحر وهم أيتام تليهم ، وإذا كنا نأمر الوصي أن يشتري بمال اليتيم عقارا ; لأنه خير له لم يجز أن يبيع له عقارا إلا لغبطة أو حاجة .