[ ص: 172 ] كتاب البيع باب ما أمر الله تعالى به ونهى عنه من المبايعات وسنن النبي صلى الله عليه وسلم فيه ( قال ) : قال الله - جل وعز - { الشافعي لا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم } فلما { نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيوع تراضى بها المتبايعان } استدللنا أن الله - جل وعز - أحل البيوع إلا ما حرم الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم أو ما كان في معناه فإذا لم يكن لأحد منهما رده إلا بعيب أو بشرط خيار . عقدا بيعا مما يجوز وافترقا عن تراض منهما به
( قال ) : وقد أجاز في الإملاء وفي كتاب الجديد والقديم وفي الصداق وفي الصلح خيار الرؤية وهذا كله غير جائز في معناه . المزني
( قال ) : وهذا بنفي خيار الرؤية أولى به إذ أصل قوله ومعناه أن البيع بيعان لا ثالث لهما صفة مضمونة وعين معروفة وأنه يبطل المزني لجهله به فكيف يجيز شراء ما لم ير شيئا منه قط ، ولا يدري أنه ثوب أم لا حتى يجعل له خيار الرؤية . بيع الثوب لم ير بعضه