باب خيار المتبايعين ما لم يتفرقا ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك عن نافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال { ابن عمر } . المتبايعان كل واحد منهما على صاحبه بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار
( قال ) : وفي حديث آخر أن الشافعي كان إذا أراد أن يوجب البيع مشى قليلا ثم رجع وفي حديث ابن عمر أبي الوضيء قال كنا في غزاة فباع صاحب لنا فرسا من رجل فلما أردنا الرحيل خاصمه فيه إلى فقال أبي برزة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول { أبو برزة } . البيعان بالخيار ما لم يتفرقا
( قال ) : وفي الحديث ما لم يحضر حفظه ، وقد سمعته من غيره أنهما باتا ليلة ثم غدوا عليه فقال لا أراكما تفرقتما وجعل لهما الخيار إذ بقيا في مكان واحد بعد البيع ، وقال يحيى بن حسان يخير بعد وجوب البيع ، وقال عطاء : شاهد عدل أنكما تفرقتما بعد رضا ببيع أو خير أحدكما صاحبه بعد البيع . شريح
( قال ) : وبهذا نأخذ وهو قول الأكثر من أهل الشافعي الحجاز والأكثر من أهل الآثار بالبلدان .
( قال ) : وهما قبل التساوم غير متساومين ثم يكونان متساومين ثم يكونان متبايعين فلو كان صادقا ، وإنما جعل لهما النبي صلى الله عليه وسلم تساوما فقال رجل امرأتي طالق إن كنتما تبايعتما فلا تفرق بعدما صارا متبايعين إلا تفرق [ ص: 173 ] الأبدان فكل متبايعين في سلعة وعين وصرف وغيره فلكل واحد منهما فسخ البيع حتى يتفرقا تفرق الأبدان على ذلك أو يكون بيعهما عن خيار ، وإذا كان يجب التفرق بعد البيع فكذلك يجب إذا خير أحدهما صاحبه بعد البيع وكذلك قال الخيار بعد التبايع ما لم يفترقا { طاوس قريش } ( قال ) : فكان خير رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا بعد البيع فقال الرجل عمرك الله ممن أنت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم امرؤ من يحلف ما الخيار إلا بعد البيع طاوس