باب البيع في المال الذي تجب فيه الزكاة بالخيار وغيره وبيع المصدق وما قبض منه وغير ذلك
( قال ) : ولو الشافعي وجبت عليه فيه الزكاة ; لأنه لا يتم بخروجه من ملكه حتى حال الحول ولمشتريه الرد بالتغير الذي دخل فيه بالزكاة ( قال باع بيعا صحيحا على أنه بالخيار ، أو المشتري ، أو هما قبض ، أو لم يقبض فحال الحول من يوم ملك البائع ) : وقد قال في باب زكاة الفطر إن الملك يتم بخيارهما ، أو بخيار المشتري وفي الشفعة أن الملك يتم بخيار المشتري وحده ( قال المزني ) : الأول إذا كانا جميعا بالخيار عندي أشبه بأصله ; لأن قوله لم يختلف في رجل حلف بعتق عبده أن لا يبيعه فباعه أنه [ ص: 149 ] عتيق والسند عنده أن المتبايعين جميعا بالخيار ما لم يتفرقا تفرق الأبدان فلولا أنه ملكه ما عتق عليه عبده . المزني