( قال ) : ولو الشافعي فالكراء حال إلا أن يشترط أجلا فإذا حال الحول زكى خمسة وعشرين دينارا وفي الحول الثاني خمسين لسنتين إلا قدر زكاة الخمسة والعشرين دينارا وفي الحول الثالث خمسة وسبعين دينارا لثلاث سنين إلا قدر زكاة السنتين الأوليين وفي الحول الرابع زكى مائة لأربع سنين إلا قدر زكاة ما مضى ، ولو قبض المكري المال ثم انهدمت الدار انفسخ الكراء ولم يكن عليه زكاة إلا فيما سلم له ولا يشبه صداق المرأة ; لأنها ملكته على الكمال ، فإن طلق انتقض النصف والإجارة لا يملك منها شيء إلا بسلامة منفعة المستأجر مدة يكون لها حصة من الإجارة ( قال أكرى دارا أربع سنين بمائة دينار ) : هذا خلاف أصله في كتاب الإجارات ; لأنه يجعلها حالة يملكها المكري إذا سلم ما أكرى كثمن السلعة إلا أن يشترط أجلا وقوله ها هنا أشبه عندي بأقاويل العلماء في الملك لا على ما عبر في الزكاة ( قال ) : ولو غنموا فلم يقسمه الوالي حتى حال الحول فقد أساء إن لم يكن له عذر ولا زكاة في فضة منها ولا ذهب حتى يستقبل بها حولا بعد القسم ; لأنه لا ملك لأحد فيه بعينه وأن للإمام أن يمنعهم قسمته إلا أن يمكنه ; ولأن فيها خمسا وإذا عزل سهم النبي صلى الله عليه وسلم منها لما ينوب المسلمين فلا زكاة فيه ; لأنه ليس لمالك بعينه . المزني