و ( قال ) : الشافعي ، ولو جاز ما قال غيري : " يتيمم " للجنازة لخوف الفوت لزمه ذلك لفوت الجمعة والمكتوبة فإذا لم يجز عنده لفوت الأوكد كان من أن يجوز فيما دونه أبعد وروي عن ولا يتيمم صحيح في مصر لمكتوبة ولا لجنازة أنه كان لا يصلي على جنازة إلا متوضئا . ابن عمر