باب جامع التيمم
( قال ) : وليس للمسافر أن يتيمم إلا بعد دخول وقت الصلاة وإعواز الماء بعد طلبه الشافعي واحتج في ذلك بظاهر القرآن وبأثر وللمسافر أن يتيمم أقل ما يقع عليه اسم سفر طال ، أو قصر ولا يتيمم مريض في شتاء ولا صيف إلا من به قرح له غور أو به ضنى من مرض يخاف إن يمسه الماء أن يكون منه التلف أو يكون منه المرض المخوف لا لشين ولا لإبطاء برء . ابن عمر
( قال ) في القديم : يتيمم إذا خاف إن مسه الماء شدة الضنى ( قال ) : وإن كان في بعض جسده دون بعض غسل ما لا ضرر عليه ويتيمم لا يجزئه أحدهما دون الآخر ، وإن كان على قرحه دم يخاف إن غسله تيمم وأعاد إذا قدر على غسل الدم وإذا كان في المصر في حش أو موضع نجس أو مربوطا على خشبة صلى يومئ ويعيد إذا قدر ( قال ) : ولو ألصق على موضع التيمم لصوقا نزع اللصوق وأعاد ولا يعدو بالجبائر موضع الكسر ولا يضعها إلا على وضوء كالخفين ، فإن خاف الكسير غير متوضئ التلف إذا ألقيت الجبائر ففيها قولان أحدهما : يمسح عليها ويعيد ما صلى إذا قدر على الوضوء ، والقول الآخر : لا يعيد ، وإن صح حديث { رضي الله عنه أنه انكسر إحدى زنديه فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يمسح على الجبائر علي } قلت به وهذا مما أستخير الله فيه ( قال ) أولى قوليه بالحق عندي أن يجزئه ولا يعيد ، وكذلك كل ما عجز [ ص: 100 ] عنه المصلي وفيما رخص له في تركه من طهر وغيره وقد أجمعت العلماء المزني معهم أن لا تعيد المستحاضة والحدث في صلاتها دائم والنجس قائم ولا المريض الواجد للماء ولا الذي معه الماء يخاف العطش إذا صليا بالتيمم ولا العريان ولا المسافر يصلي إلى غير القبلة يومئ إيماء فقضى ذلك من إجماعهم على طرح ما عجز عنه المصلي ورفع الإعادة وقد قال والشافعي من كان معه ماء يوضئه في سفره وخاف العطش فهو كمن لم يجد ( قال الشافعي ) : وكذلك من على قروحه دم يخاف إن غسلها كمن ليس به نجس . المزني