باب التيمم ( قال ) : قال الله تبارك وتعالى { الشافعي وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء } الآية وروي { } ( قال ) : ومعقول إذا كان بدلا من الوضوء على الوجه واليدين أن يؤتى بالتيمم على ما يؤتى بالوضوء عليه وعن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه تيمم فمسح وجهه وذراعيه أنه قال : ضربة للوجه وضربة لليدين إلى المرفقين . ابن عمر
( قال ) : والتيمم أن يضرب بيديه على الصعيد وهو التراب من كل أرض سبخها ومدرها وبطحائها وغيره مما يعلق باليد منه غبار ما لم تخالطه نجاسة الشافعي فيضرب على التراب ضربة ويفرق أصابعه حتى يثير التراب ، ثم يمسح بيده وجهه كما وصفت في الوضوء ، ثم يضرب ضربة أخرى كذلك ، ثم يمسح ذراعه اليمنى فيضع كفه اليسرى على ظهر كفه اليمنى وأصابعها ، ثم يمرها على ظهر الذراع إلى مرفقه ، ثم يدير كفه إلى بطن الذراع ، ثم يقبل بها إلى كوعه ، ثم يمرها على ظهر إبهامه ويكون بطن كفه اليمنى لم يمسها شيء من يده فيمسح بها اليسرى كما وصفت في اليمنى ويمسح إحدى الراحتين بالأخرى ويخلل بين أصابعهما فإن أبقى شيئا مما كان يمر عليه الوضوء حتى صلى أعاد ما بقي عليه من التيمم ، ثم يصلي . وينوي بالتيمم الفريضة
وإن بدأ بيديه قبل وجهه كان عليه أن يعود ويمسح يديه حتى يكونا بعد وجهه مثل الوضوء سواء وإن قدم يسرى يديه على اليمنى أجزأه .