[ ص: 98 ] باب فضل الجنب وغيره ( قال ) : أخبرنا الشافعي عن مالك بن أنس عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة قال { أنس بن مالك } وعن رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى بالوضوء فوضع يده في الإناء وأمر الناس أن يتوضئوا منه فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه حتى توضأ الناس من عند آخرهم أنه قال : { ابن عمر } وروي { كان الرجال والنساء يتوضئوا في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم في إناء واحد جميعا أنها قالت : كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تعني من الجنابة ، وأنها كانت تغسل رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي حائض عائشة } ( قال عن ) : ولا بأس أن الشافعي ; لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا اغتسل يتوضأ ويغتسل بفضل الجنب والحائض من إناء واحد فقد اغتسل كل واحد منهما بفضل صاحبه ( قال ) وليست الحيضة في اليد ولا المؤمن بنجس إنما تعبد أن يماس الماء في بعض حالاته ، وكذلك ما روى وعائشة أن كل واحد منهما توضأ بفضل صاحبه في كل ذلك دلالة أنه لا توقيت فيما - يتطهر به المغتسل والمتوضئ إلا على ما أمره الله به وقد يخرق بالكثير فلا يكفي ويرفق بالقليل فيكفي ( قال ) : وأحب أن لا ينقص عما روي { ابن عمر } عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ بالمد واغتسل بالصاع