( قال ) والرضاع اسم جامع يقع على المصة وأكثر منها إلى كمال رضاع الحولين ويقع على كل رضاع وإن كان بعد الحولين ( قال الشافعي ) فلما كان هكذا وجب على أهل العلم طلب الدلالة الشافعي ؟ ( قال هل يحرم الرضاع بأقل ما يقع عليه اسم الرضاع أو معنى من الرضاع دون غيره ) أخبرنا الشافعي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عمرة { أم المؤمنين أنها قالت كان فيما أنزل الله تعالى في القرآن عشر رضعات معلومات يحرمن ثم نسخن بخمس معلومات فتوفى النبي صلى الله عليه وسلم وهن مما يقرأ من القرآن عائشة } أخبرنا عن سفيان عن يحيى بن سعيد عن عمرة عن أنها كانت تقول نزل القرآن بعشر رضعات معلومات يحرمن ثم صيرن إلى خمس يحرمن فكان لا يدخل على عائشة إلا من استكمل خمس رضعات . أخبرنا عائشة سفيان عن عن أبيه عن هشام بن عروة الحجاج بن الحجاج أظنه عن قال { أبي هريرة } أخبرنا لا يحرم من الرضاع إلا ما فتق الأمعاء سفيان عن عن أبيه عن هشام بن عروة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال { عبد الله بن الزبير } أخبرنا لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضعة ولا الرضعتان عن مالك ابن شهاب عن عروة { أبي حذيفة أن ترضع سالما خمس رضعات تحرم بلبنها ففعلت فكانت تراه ابنا } . أخبرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر امرأة عن مالك أن نافع أخبره أن سالم بن عبد الله عائشة أرسلت به وهو يرضع إلى أختها أم كلثوم فأرضعته ثلاث رضعات ثم مرضت فلم ترضعه غير ثلاث رضعات فلم أكن أدخل على عائشة من أجل أني لم يتم لي عشر رضعات .
( قال ) أمرت به [ ص: 29 ] الشافعي عائشة أن يرضع عشرا لأنها أكثر الرضاع ولم يتم له خمس فلم يدخل عليها ولعل سالما أن يكون ذهب عليه قول عائشة في العشر الرضعات فنسخن بخمس معلومات فحدث عنها بما علم من أنه أرضع ثلاثا فلم يكن يدخل عليها وعلم أن ما أمرت أن يرضع عشرا فرأى أنه إنما يحل الدخول عليها عشر وإنما أخذنا بخمس رضعات عن النبي صلى الله عليه وسلم بحكاية عائشة أنهن يحرمن وأنهن من القرآن ( قال ) ولا يحرم من الرضاع إلا خمس رضعات متفرقات ، وذلك أن يرضع المولود ثم يقطع الرضاع ثم يرضع ، ثم يقطع الرضاع فإذا رضع في واحدة منهن ما يعلم أنه قد وصل إلى جوفه ما قل منه وكثر فهي رضعة ، وإذا قطع الرضاع ثم عاد لمثلها أو أكثر فهي رضعة . الشافعي