( قال ) ولو الشافعي إنما هذا كالطعام والشراب ولا يكون محرما بين من شربه إنما يحرم لبن الآدميات لا البهائم وقال الله تعالى { شرب غلام وجارية لبن بهيمة من شاة أو بقرة أو ناقة لم يكن هذا رضاعا وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة } وقال في الرضاعة { فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن } وقال عز ذكره { والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة } ( قال ) فأخبر الله عز وجل أن كمال الرضاع حولان وجعل على الرجل يرضع له ابنه أجر المرضع والأجر على الرضاع لا يكون إلا على ما له مدة معلومة . الشافعي