( قال ) وإذا كان للرجل أن يتيمم الشافعي لم يكن له أن يصلي حتى يتوضأ فإن كان طلع عليه راكب بماء فامتنع عليه أن يعطيه منه أو وجد ماء فحيل بينه وبينه أو لم يقدر عليه بوجه لم يجزه التيمم الأول وأحدث بعد إعوازه من الماء الذي رآه نية في التيمم للمكتوبة يجوز له بها الصلاة بعد تيممه . فتيمم فلم يدخل في الصلاة حتى وجد الماء قبل أن يكبر للمكتوبة