( قال ) إن الشافعي مضى في صلاته التي دخل فيها ثم إذا انصرف توضأ إن قدر للمكتوبة فإن لم يقدر أحدث نية للمكتوبة فتيمم لها ( قال تيمم فدخل في نافلة أو في صلاة على جنازة ثم رأى الماء ) وهكذا لو الشافعي لم يكن له أن يزيد عليهما وسلم ثم طلب الماء . ابتدأ نافلة فكبر ثم رأى الماء مضى فصلى ركعتين