1635 - فذكروا ما قد حدثنا ، قال : ثنا أبو بكرة ، عن أبو عاصم ، عن أبي عوانة ، عن الحكم عاصم بن ضمرة ، عن رضي الله عنه قال : علي . إذا رفع رأسه من آخر سجدة فقد تمت صلاته
فهذا علي رضي الله عنه قد روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : تحليلها التسليم ولم يكن ذلك عنده على أن الصلاة لا تتم إلا بالتسليم ؛ إذ كانت تتم عنده بما هو قبل التسليم ، وكان معنى " تحليلها التسليم " عنده أيضا هو التحليل الذي ينبغي أن يحل به لا بغيره ، والتمام الذي لا يجب بما يحدث بعده إعادة الصلاة غيره .
فإن قال قائل : قد قال : تحريمها التكبير ، فكان هو الذي لا يدخل فيها إلا به ، فكذلك لما قال : وتحليلها التسليم ، كان كهو أيضا لا يخرج منها إلا به .
قيل له : إنه لا يجوز الدخول في الأشياء إلا من حيث أمر به من الدخول فيها ، وقد يخرج من الأشياء من حيث أمر أن يخرج به منها ومن غير ذلك .
من ذلك أنا قد رأينا النكاح قد نهي أن يعقد على المرأة وهي في عدة ، وكان من عقده عليها ، وهي كذلك ، لم يكن بذلك مالكا لبضعها ، ولا وجب له عليها نكاح .
في أشباه لذلك كثيرة يطول بذكرها الكتاب .
[ ص: 274 ] وأمر أن لا يخرج منه إلا بالطلاق الذي لا إثم فيه ، وأن تكون المطلقة طاهرا من غير جماع ، فكان من طلق على غير ما أمر به من ذلك فطلق ثلاثا أو طلق امرأته حائضا يلزمه ذلك وإن كان إثما ، ويخرج بذلك الطلاق المنهي عنه من النكاح الصحيح .
فكان قد تثبت الأسباب التي تملك بها الأبضاع كيف هي ؟ والأسباب التي تزول بها الإملاك عنها كيف هي ؟ ونهوا عما خالف ذلك ، أو شيئا منه .
فكان من فعل ما نهي عنه من ذلك ليدخل به في النكاح ، لم يدخل به فيه ، وإذا فعل شيئا منه ليخرج به من النكاح ، خرج به منه .
فلما كان لا يدخل في الأشياء إلا من حيث أمر به . والخروج منها قد يكون من حيث أمر به ، وقد يكون بغير ذلك .
كان كذلك في النظر في الصلاة أن يكون كذلك ، فيكون الدخول فيها غير واجب إلا بما أمر به من الدخول فيها ، ويكون الخروج منها بما أمر به مما يخرج به منها ، ومن غير ذلك .
وكان مما احتج به من ذهب إلى أنه إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته فقد تمت صلاته .