[ ص: 273 ] 30 - باب السلام في الصلاة ، هل هو من فروضها أو من سننها ؟
1634 - حدثنا ، قال : ثنا الحسين بن نصر ، قال : ثنا الفريابي ، عن سفيان ، عن عبد الله بن محمد بن عقيل ، عن محمد ابن الحنفية رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : علي بن أبي طالب مفتاح الصلاة الطهور ، وإحرامها التكبير ، وإحلالها التسليم .
فذهب قوم إلى أن الرجل إذا انصرف من صلاته بغير تسليم فصلاته باطلة ؛ لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : تحليلها التسليم ، فلا يجوز أن يخرج منها بغيره .
خالفهم في ذلك آخرون ، فافترقوا على قولين . فمنهم من قال : إذا قعد مقدار التشهد ، فقد تمت صلاته وإن لم يسلم .
ومنهم من قال : إذا رفع رأسه من آخر سجدة من صلاته ، فقد تمت صلاته وإن لم يتشهد ولم يسلم .
وكان من الحجة للفريقين جميعا على أهل المقالة الأولى أن ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم ، من قوله : تحليلها التسليم ، إنما روي عن علي رضي الله عنه .
وقد روي عن علي رضي الله عنه من رأيه في مثل ذلك ما يدل على أن معنى قول رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك كان عنده على غير ما حمله عليه أهل المقالة الأولى .