1170 - فإذا فهد بن سليمان قد : حدثنا قال : ثنا محمد بن سعيد بن الأصبهاني ، قال : أنا ، عن شريك عاصم بن كليب ، عن أبيه ، عن قال : وائل بن حجر
[ ص: 197 ] قال : ثم أتيته من العام المقبل ، وعليهم الأكسية والبرانس فكانوا يرفعون أيديهم فيها أتيت النبي صلى الله عليه وسلم ، فرأيته يرفع يديه حذاء أذنيه إذا كبر ، وإذا رفع ، وإذا سجد ، فذكر من هذا ما شاء الله . ، وأشار شريك إلى صدره .
فأخبر في حديثه هذا أن رفعهم إلى مناكبهم ، إنما كان لأن أيديهم كانت حينئذ في ثيابهم ، وأخبر أنهم كانوا يرفعون إذا كانت أيديهم ليست في ثيابهم ، إلى حذو آذانهم . وائل بن حجر
فأعملنا روايته كلها فجعلنا الرفع إذا كانت اليدان في الثياب لعلة البرد إلى منتهى ما يستطاع الرفع إليه ، وهو المنكبان .
وإذا كانتا باديتين ، رفعهما إلى الأذنين ، كما فعل صلى الله عليه وسلم .
ولم يجز أن يجعل حديث رضي الله عنهما وما أشبهه ، الذي فيه ذكر رفع اليدين إلى المنكبين كان ذلك واليدان باديتان . ابن عمر
إذا كان قد يجوز أن تكونا ، كانتا في الثياب ، فيكون ذلك مخالفا ، لما روى ، فيتضاد الحديثان . وائل بن حجر
ولكنا نحملهما على الاتفاق ، فنجعل حديث رضي الله عنهما ، على أن ذلك كان من رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداه في ثوبه ، على ما حكاه ابن عمر وائل في حديثه .
ونجعل ما روى وائل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله ، في غير حال البرد ، من رفع يديه إلى أذنيه فيستحب القول به وترك خلافه .
وأما ما رويناه عن علي رضي الله عنه ، عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك ، فهو خطأ ، وسنبين ذلك في " باب رفع اليدين في الركوع " إن شاء الله تعالى .
فثبت بتصحيح هذه الآثار ، ما روى وائل عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما فصلنا ، مما فعل في حال البرد ، وفي غير حال البرد .
وهو قول ، أبي حنيفة ، وأبي يوسف ، رحمهم الله تعالى . ومحمد