6078 ص: وقد حدثنا قال: ثنا ابن أبي داود، أحمد بن الحسين اللهبي ، قال: ثنا ، عن ابن أبي فديك الضحاك بن عثمان ، عن ، عن أبي النضر ، عن بسر بن سعيد زيد بن خالد الجهني: " فقال: عرفها سنة، فإن جاء باغيها فأدها إليه، وإلا فاعرف عفاصها ، ووكاءها ، ثم كلها، فإن جاء باغيها فأدها إليه". اللقطة أن رسول الله -عليه السلام- سئل عن