6078 ص: أفلا ترى أن النبي -عليه السلام- لم يعنف أبيا في أخذه الدنانير حين أخذها، وقد صوب أبي - رضي الله عنه - في أخذه السوط ليحفظ على صاحبه، ولا يدعه للسباع، [ ص: 416 ] وقد قال سويدا عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - في حديث سفيان بن عبد الله: " : هي لك، أمرنا رسول الله -عليه السلام- بذلك، فلما أبى سفيان ذلك جعلها عمر - رضي الله عنه - في بيت المال". فقد أجاز رسول الله -عليه السلام- لأن يحفظها على صاحبها. أخذ اللقطة والضالة؛