الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2955 ص: وخالفهم في ذلك آخرون ، فقالوا : لا تجوز الصدقة من الزكوات والتطوع وغير ذلك على بني هاشم ، ، وهم كالأغنياء ، فما حرم الأغنياء من الصدقة فهي على بني هاشم حرام ، فقراء كانوا أو أغنياء ، وكل ما يحل للأغنياء من غير بني هاشم ، فهو حلال لبني هاشم ، فقرائهم وأغنيائهم .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي خالف القوم المذكورين جماعة آخرون ، وأراد بهم : مجاهدا والثوري والنخعي ومالكا والشافعي وأبا حنيفة في رواية ، وأبا يوسف ومحمدا ، وجماهير أهل العلم من الفقهاء وأهل الحديث ، فإنهم قالوا : لا تجوز الصدقة على بني هاشم سواء كانت زكاة أو تطوعا أو غيرهما .

                                                وهذا الموضع أيضا يحتاج إلى تحرير ، فنقول : قال الخطابي : أما النبي - عليه السلام - فلا خلاف بين المسلمين أن الصدقة لا تحل له ، وكذلك بنو هاشم في قول أكثر العلماء ، [ ص: 485 ] وقال الشافعي : لا تحل الصدقة لبني المطلب ; لأن النبي - عليه السلام - أعطاهم من سهم ذوي القربى وأشركهم فيه مع بني هاشم ولم يعط أحدا من قبائل قريش غيرهم ، وتلك العطية عوض عوضوه بدلا عما حرموه من الصدقة ، فما موالي بني هاشم فإنه لا حقا لهم في سهم ذوي القربى ، فلا يجوز أن يحرموا من الصدقة .

                                                وقال النووي : تحرم الزكاة على النبي - عليه السلام - وعلى آله -وهم بنو هاشم وبنو المطلب- هذا مذهب الشافعي وموافقيه ، أن آله - عليه السلام - هم بنو : هاشم وبنو المطلب ، وبه قال بعض المالكية . وقال أبو حنيفة ومالك : هم بنو هاشم خاصة .

                                                قال القاضي : وقال بعض العلماء : هم قريش كلها .

                                                وقال أصبغ المالكي : هم بنو قصي .

                                                وأما صدقة التطوع فللشافعي فيها ثلاثة أقوال ، أصحها : أنها تحرم على رسول الله - عليه السلام - تحل لآله ، والثاني : تحرم عليه وعليهم ، والثالث : وتحل له ولهم .

                                                وأما موالي بني هاشم وبني المطلب فهل تحرم عليهم الزكاة ؟ فيه وجهان لأصحابنا : أصحهما : تحرم ، والثاني : تحل .

                                                وبالتحريم قال أبو حنيفة وسائر الكوفيين وبعض المالكية .

                                                وبالإباحة قال مالك .

                                                وادعى ابن بطال المالكي أن الخلاف إنما هو في موالي بني هاشم ، وأما موالي غيرهم فتباح لهم بالإجماع .

                                                وليس كما قال ، بل الأصح عند أصحابنا : تحريمها على موالي بني هاشم وبني المطلب ولا فرق بينهما .

                                                وذكر الطحاوي أن الصدقة المفروضة والتطوع محرمة على بني هاشم في قول أبي يوسف ومحمد ، وعن أبي حنيفة روايتان فيها . قال الطحاوي وبالجواز نأخذ ، والله أعلم .




                                                الخدمات العلمية