الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                صفحة جزء
                                                2955 2956 2957 2958 [ ص: 486 ] ص: وليس على أهل هذه المقالة حجة عندنا في الحديث الأول ; لأنه يجوز أن يكون ما تصدق به النبي من ذلك على أرامل بني عبد المطلب لم يجعله من جهة الصدقة التي تحرم على بني هاشم في قول من يحرمها عليهم ، ولكن جعلها من جهة الصدقة التي تحل لهم ; فإنا قد رأينا الأغنياء من غير بني هاشم قد يصدق الرجل على أحدهم بداره أو بعبده فيكون ذلك جائزا حلالا ولا يحرمه عليه ماله ، وكان ما يحرم عليه بماله من الصدقات هو الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى ، فأما الصدقات التي يراد بها طريق الهبات وإن سميت صدقات فلا ، فكذلك بنو هاشم حرم عليهم ; لقرابتهم من الصدقات مثل ما حرم على الأغنياء بأموالهم .

                                                فأما ما كان لا يحرم على الأغنياء بأموالهم فإنه لا يحرم على بني هاشم بقرابتهم ; فلهذا جعلنا ما كان تصدق به رسول الله - عليه السلام - على أراملهم من جهة الهبات وإن سمي ذلك صدقة ، وهو الذي ينبغي أن يحمل تأويل ذلك الحديث الأول عليه ; لأنه قد روي عن ابن عباس .

                                                ما قد حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا سعيد وحماد ابنا زيد ، عن أبي جهضم موسى بن سالم ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : " دخلنا على ابن عباس فقال : ما اختصنا رسول الله - عليه السلام - بشيء دون الناس إلا بثلاث : إسباغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي الحمر على الخيل " .

                                                حدثنا أحمد بن داود ، قال : ثنا سليمان بن حرب ، قال : أنا حماد بن زيد ، عن أبي جهضم . . . فذكر بإسناده مثله .

                                                حدثنا ابن أبي داود ، قال : ثنا أبو عمر الحوضي ، قال : ثنا مرجا بن رجاء ، عن أبي جهضم . . فذكر بإسناده مثله .

                                                قال أبو جعفر : -رحمه الله- : فهذا ابن عباس: - رضي الله عنهما - يخبر في هذا الحديث أن رسول الله - عليه السلام - اختصهم أن لا يأكلوا الصدقة ، فليس يخلو الحديث من أن يكون على ما ذكرنا [ ص: 487 ] في الفصل الأول ، فيكون ما أباح لهم فيه غير ما حرم عليهم في هذا الحديث الثاني ، فيكون معنى كل واحد منهما على ما ذكرنا ، أو يكون الحديث الأول نسخ ما منع منه هذا الحديث الثاني ، فيكون هذا الحديث الثاني ناسخا له ; لأن ابن عباس يخبر فيه بعد موت النبي - عليه السلام - أنهم مخصوصون به دون الناس ، فلا يجوز أن يكون ذلك إلا وهو قائم في وقته ذلك .

                                                التالي السابق


                                                ش: أي : ليس على أهل المقالة الثانية حجة في الحديث الأول الذي احتجت به أهل المقالة الأولى ; لأنه يجوز أن يكون المراد من قوله : فتصدق بها على أرامل بني عبد المطلب : أحسن بها عليهن على طريق الهبة والتبرع والإحسان ; لأن الصدقة قد تذكر ويراد بها الهبة والإحسان كما إذا تصدق رجل على غني بدار أو عبد أو مال معين فإنه يجوز ، ويكون ذلك هبة ; فغنى ذلك الغني لا يمنع من ذلك ; لكون ذلك هبة وإحسانا في المعنى ، وكذلك المراد ها هنا الصدقة التي طريقها طريق الهبات وإن سميت صدقة ، وليس المراد بها الصدقة التي طريقها طريق الزكوات والكفارات والصدقات التي يتقرب بها إلى الله تعالى .

                                                قوله : "وهو الذي ينبغي أن يحمل . . . إلى آخره " . كأنه جواب عما يقال : ما الداعي إلى ذكر هذا التأويل ، فلم لا يستعمل الحديث على ظاهره ؟

                                                وتقرير الجواب أن يقال : إن هذا الحديث إذا لم يحمل على هذا المعنى يعارضه حديث آخر ، والحال أن الراوي لكليهما هو عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - وهو قوله : "وأن لا نأكل الصدقة " وقد أخبر ابن عباس في هذا الحديث أن النبي - عليه السلام - اختصهم بأن لا يأكلوا الصدقة . وبين الحديثين تعارض وتضاد ، فنحتاج إلى التوفيق بينهما ، وذلك إما بأن نحمل معنى الحديث الأول على ما ذكرنا ، وهذا الحديث على ظاهره ، فيكون كل منهما لمعنى لا يخالف معنى الآخر .

                                                أو يكون هذا الحديث ناسخا للحديث الأول ; لأن ابن عباس - رضي الله عنهما - أخبر فيه بعد موت النبي - عليه السلام - أنهم مخصوصون بثلاثة أشياء : منها : حرمة الصدقة عليهم ; [ ص: 488 ] فلا يكون ذلك إلا بعد انتساخ حكم حديثه الأول ; وذلك لأن اختصاصهم بذلك لا يكون إلا بقيامه في وقته ذلك ، فيكون هذا النسخ بدلالة التاريخ ; وذلك لأن الحديث الأول يقتضي الإباحة ، والحديث الثاني يقتضي الحظر فلا شك أن الحظر طارئ على الإباحة ، فيكون متأخرا عنه بالضرورة ، فافهم .

                                                ثم إنه أسند الحديث المذكور من ثلاث طرق صحاح :

                                                الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن سعيد وحماد ابني زيد ، كلاهما عن أبي جهضم موسى بن سالم مولى آل العباس بن عبد المطلب ، وثقه يحيى وأبو زرعة ، روى له الأربعة عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس . . . إلى آخره .

                                                وأخرجه النسائي بأتم منه : أنا حميد بن مسعدة ، ثنا حماد ، عن أبي جهضم ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس قال : "كنت عند ابن عباس فسأله رجل أكان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر ؟ قال : لا ، قال : فلعله كان يقرأ في نفسه ؟ قال : خمشا هذه شر من الأولى ، إن رسول الله - عليه السلام - عبد أمره الله تعالى بأمره فبلغه ، والله ما اختصنا رسول الله - عليه السلام - بشيء دون الناس إلا بثلاثة : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، ولا ننزي الحمر على الخيل " .

                                                وقد أخرج الطحاوي ما أخرجه النسائي إلى قوله : "فبلغه " بعين الإسناد المذكور في باب : "القراءة في الظهر والعصر " .

                                                الثاني : عن أحمد بن داود المكي ، عن سليمان بن حرب الواشحي شيخ البخاري وأبي داود ، عن حماد بن زيد ، عن أبي جهضم ، عن عبد الله بن عبيد الله بن عباس .

                                                وأخرجه أبو داود : ثنا مسدد ، نا عبد الوارث ، عن موسى بن سالم ، نا عبد الله بن عبيد الله قال : "دخلت على ابن عباس في شباب من بني هاشم ، فقلنا [ ص: 489 ] لشاب منا : سل ابن عباس أكان رسول الله - عليه السلام - يقرأ في الظهر والعصر ؟ فقال : لا ، فقيل له : فلعله كان يقول في نفسه ؟ فقال خمشا ، هذه شر من الأولى ، كان عبدا مأمورا بلغ ما أرسل به ، وما اختصنا دون الناس بشيء إلا بثلاث خصال : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي الحمار على الفرس " .

                                                الثالث : عن إبراهيم بن أبي داود البرلسي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الحوضي شيخ البخاري ، عن مرجا بن رجاء اليشكري خال أبي عمر الحوضي .

                                                عن أبي جهضم ، عن عبد الله بن عبيد الله .

                                                وأخرجه أحمد في "مسنده " : ثنا إسماعيل ، نا موسى بن سالم أبو جهضم ، حدثني عبد الله بن عبيد الله بن عباس ، سمع ابن عباس قال : "كان رسول الله - عليه السلام - عبدا مأمورا بلغ -والله- ما أرسل به ، وما اختصنا دون الناس بشيء ليس ثلاثا : أمرنا أن نسبغ الوضوء ، وأن لا نأكل الصدقة ، وأن لا ننزي حمارا على فرس . قال موسى : فلقيت عبد الله بن حسن ، فقلت : إن عبد الله بن عبيد الله حدثني بكذا وكذا ، فقال : إن الخيل كانت في بني هاشم قليلة ، فأحب أن تكثر فيهم " .

                                                قوله : "إسباغ الوضوء " أي : إكماله وإتمامه ، من قولهم : شيء سابغ أي : كامل واف ، وسبغت النعمة تسبغ -بالضم- سبوغا : اتسعت ، وأسبغ الله عليه النعمة : أتمها .

                                                قوله : "وأن لا نأكل الصدقة " أراد بها الزكاة ، وإن كان اللفظ عاما .

                                                قوله : "وأن لا ننزي " من أنزى ينزي إنزاء ويلاقيه نزاء الذكر على الأنثى ينزو نزاء بالكسر . قال في "الصحاح " : يقال ذلك في الحافر والظلف والسباع .

                                                و"الحمر " بضم الحاء والميم : جمع حمار . [ ص: 490 ] وفيه ثلاثة أشياء : إسباغ الوضوء ، فإن كان لمراد به كونه فرضا فوجه التخصيص ظاهر ، وإلا فكل الناس مشتركون في استحباب إسباغ الوضوء .

                                                وحرمة الصدقة على بني هاشم .

                                                وإنزاء الحمار على الفرس ، وقد جوزه كثير من العلماء ; لأنه ثبت أنه - عليه السلام - ركب البغلة واقتناها ولو لم يجز لما فعله ; لأن فيه فتح بابه .




                                                الخدمات العلمية