50 51 ص: ولكن الآثار الأخرى، عن - رضي الله عنها - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فيها إباحة سؤرها; فنريد أن ننظر هل روي عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما يخالفها؟ فنظرنا في ذلك فإذا: عائشة قد حدثنا، قال: ثنا أبو بكرة ، عن أبو عاصم قال: ثنا قرة بن خالد، ، عن محمد بن سيرين - رضي الله عنه - عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال: " أبي هريرة طهور الإناء إذا ولغ فيه الهر أن يغسل مرة أو مرتين" ، شك. قرة بن خالد
وهذا حديث متصل الإسناد فيه خلاف ما في الآثار الأول، وقد فضلها هذا الحديث بصحة إسناده، فإن كان هذا الأمر يؤخذ من جهة الإسناد فإن القول بهذا أولى من القول بما خالفه.