50 [ ص: 150 ] ص: وكان من الحجة لهم على أهل المقالة الأولى أن حديث عن مالك ، لا حجة لهم فيه من قول رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: إسحاق بن عبد الله لأن ذلك قد يجوز أن يكون أريد به كونها في البيوت ومماستها الثياب، فأما ولوغها في الماء فليس في ذلك دليل على أن ذلك يوجب النجاسة أم لا، وإنما الذي في الحديث من ذلك من فعل "إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم أو الطوافات" ، . فلا ينبغي أن يحتج من قول رسول الله - عليه السلام - بما قد يحتمل المعنى الذي احتج به فيه ويحتمل خلافه، وقد رأينا الكلاب، كونها في المنازل للصيد والحراسة والزرع غير مكروه وسؤرها مكروه، فقد يجوز أيضا أن يكون ما روي عن رسول الله - عليه السلام - مما في حديث أبي قتادة أريد به الكون في المنازل وليس في ذلك دليل على أبي قتادة ، هل هو مكروه أم لا؟. حكم سؤرها