الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
2379 7 - حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=15825خلاد بن يحيى ، قال : حدثنا nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر ، عن nindex.php?page=showalam&ids=12531ابن أبي مليكة قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=652331كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس فكتب إلي : أن النبي صلى الله عليه وسلم nindex.php?page=treesubj&link=5680_26425قضى أن اليمين على المدعى عليه .
مطابقته لجزء الترجمة وهو قوله : nindex.php?page=treesubj&link=26425 " واليمين على المدعى عليه " ، وخلاد بفتح الخاء المعجمة وتشديد اللام ابن يحيى بن صفوان أبو محمد السلمي الكوفي ، وهو من أفراده ، ونافع بن عمر بن عبد الله الجمحي من أهل مكة ، nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة هو عبد الله بن عبيد الله بن أبي مليكة ، واسمه زهير بن عبد الله أبو محمد المكي الأحول كان قاضيا nindex.php?page=showalam&ids=16414لابن الزبير ومؤذنا له .
والحديث أخرجه nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري أيضا في الشهادات عن nindex.php?page=showalam&ids=12180أبي نعيم ، وفي التفسير عن nindex.php?page=showalam&ids=17206نصر بن علي ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=12752أبي الطاهر بن السرح ، وعن nindex.php?page=showalam&ids=12508أبي بكر بن أبي شيبة ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=11998أبو داود في القضايا عن nindex.php?page=showalam&ids=15020القعنبي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=17194نافع بن عمر مختصرا ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13948الترمذي في الأحكام عن محمد بن سهيل ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=15397النسائي في القضاء عن علي بن سعيد ، عن محمد بن عبد الأعلى ، وأخرجه nindex.php?page=showalam&ids=13478ابن ماجه في الأحكام عن nindex.php?page=showalam&ids=15708حرملة بن يحيى ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16472ابن وهب في معناه .
قوله : " كتبت إلى nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس " يعني كتبت إليه أسأله في قضية امرأتين ادعت إحداهما على الأخرى على ما يجيء في تفسير سورة آل عمران ، قوله : " فكتب إلي " إلى آخره ، الكتابة حكمها حكم الاتصال لا الانقطاع ، والخلاف فيها معروف في علوم الحديث ، وقد قال بصحته nindex.php?page=showalam&ids=12341أيوب nindex.php?page=showalam&ids=17152ومنصور وآخرون ، وهو الصحيح المشهور كما قال nindex.php?page=showalam&ids=12795ابن الصلاح ، وهو الصحيح أيضا عند الأصوليين ، كما ذكره في المحصول ، وفي الصحيح عدة أحاديث من ذلك قال nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري في الأيمان والنذور : كتب إلي nindex.php?page=showalam&ids=15573محمد بن بشار ، وعند nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم أن nindex.php?page=showalam&ids=98جابر بن سمرة كتب إلى nindex.php?page=showalam&ids=16283عامر بن سعد بن أبي وقاص بحديث رجم الأسلمي ، وذهب أبو الحسن بن القطان إلى انقطاع الرواية بالكتابة ، وأنكر عليه في ذلك ، وممن ذهب إلى عدم صحة الكتابة nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي كما ذهب إليه في الإجارة ، قوله : " قضى أن اليمين على المدعى عليه " قيل : إن nindex.php?page=showalam&ids=12070البخاري حمله على عمومه خلافا لمن قال : إن القول في الرهن قول المرتهن ما لم يجاوز قدر الرهن ، لأن الرهن كالشاهد للمرتهن ، وقال nindex.php?page=showalam&ids=14277الداودي : الحديث خرج مخرج العموم ، وأريد به الخصوص ، وقال ابن التين : والأولى أن يقال : إنها نازلة في عين والأفعال لا عموم لها كالأقوال في الأصح ، وقد جاء في حديث : إلا في القسامة ، أي فإنها على المدعي إذا قال : دمي عند فلان ، وادعى ابن التين أن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبا حنيفة ، وجماعة من متأخري المالكية أبوا ذلك ، ثم قال : وقيل : يحلف المدعي ، وإن لم يقل الميت دمي عند فلان ، وهو قول شاذ لم يقله أحد من فقهاء الأمصار ، وقال فرقة : لا يجب القتل إلا ببينة أو اعتراف القاتل ، ( قلت ) : قوله : وقد جاء في الحديث إلا في القسامة هو حديث رواه nindex.php?page=showalam&ids=13357ابن عدي في الكامل ، nindex.php?page=showalam&ids=14269والدارقطني من رواية مسلم بن خالد الزنجي ، عن nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، عن nindex.php?page=showalam&ids=3أبي هريرة أن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم قال : nindex.php?page=hadith&LINKID=891323البينة على المدعي واليمين على من أنكر إلا في القسامة .