الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
خرج nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم في ( صحيحه ) من حديث nindex.php?page=showalam&ids=15744حماد بن سلمة : نا nindex.php?page=showalam&ids=15603ثابت ، عن nindex.php?page=showalam&ids=9أنس - nindex.php?page=hadith&LINKID=657463أن اليهود كانوا إذا حاضت المرأة فيهم لم يؤاكلوها ، ولم يجامعوهن في البيوت . فسأل أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ، فأنزل الله عز وجل : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض إلى آخر الآية ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( اصنعوا كل شيء إلا النكاح ) ، وذكر بقية الحديث .
وقوله تعالى : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222فاعتزلوا النساء في المحيض - قد فسره النبي صلى الله عليه وسلم باعتزال النكاح ، وسيأتي فيما بعد إن شاء الله تعالى ذكر nindex.php?page=treesubj&link=32545ما يحرم من مباشرة الحائض وما يحل منه في الباب الذي يختص المباشرة من الكتاب .
وقد قيل بأن المراد بالمحيض هاهنا مكان الحيض ، وهو الفرج . ونص على ذلك الإمام nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد ، وحكاه nindex.php?page=showalam&ids=15151الماوردي عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم وجمهور المفسرين . وحكى الإجماع على أن المراد بالمحيض المذكور في أول الآية الدم .
وقد خالف في ذلك ابن أبي موسى من أصحابنا في ( شرح nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ) ، فزعم أن مذهب nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد أنه الفرج أيضا ، وفيه بعد .
وجمهور أصحاب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي على أن المراد بالمحيض في الآية الدم ، في الموضعين .
وقد قيل : إن القراءة الأولى أريد بها انقطاع الدم ، والقراءة الثانية أريد بها التطهر بالماء . وممن فسر الأولى بانقطاع الدم nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد وغيرهما .
[ ص: 393 ] وابن جرير وغيره يشيرون إلى حكاية الإجماع على ذلك . ومنع غيره الإجماع ، وقال : كل من القراءتين تحتمل أن يراد بها الاغتسال بالماء ، وأن يراد بها انقطاع الدم وزوال أذاه .
وفي ذلك نظر ; فإن قراءة التشديد تدل على نسبة فعل التطهر إليها ، فكيف يراد بذلك مجرد انقطاع الدم ، ولا صنع لها فيه ؟
فعلى قراءة التشديد المفسرة بالاغتسال إنما يزول النهي بالتطهر بالماء ، وعلى قراءة التخفيف يدل على زوال النهي بمجرد انقطاع الدم .
واستدل بذلك فرقة قليلة على إباحة الوطء بمجرد انقطاع الدم ، وهو قول nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة وأصحابه ، إذا انقطع الدم لأكثر الحيض ، أو لدونه ، ومضى عليها وقت صلاة ، أو كانت غير مخاطبة بالصلاة كالذمية .
وحكي عن طائفة إطلاق الإباحة ، منهم ابن كثير وابن عبد الحكم ، وفي نقله عنهما نظر .
[ ص: 394 ] وحكي عن طائفة من السلف أن الوضوء كاف بعد انقطاع الدم ، منهم nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد nindex.php?page=showalam&ids=16584وعكرمة nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس ، على اختلاف عنهم في ذلك .
قال nindex.php?page=showalam&ids=12918ابن المنذر : روينا بإسناد فيه مقال عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد أنهم قالوا : إذا أدرك الزوج الشبق أمرها أن تتوضأ ، ثم أصاب منها إن شاء .
وأصح من ذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء nindex.php?page=showalam&ids=16879ومجاهد موافقة القول الأول - يعني : المنع منه وكراهته بدون الغسل - قال : ولا يثبت عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس خلاف ذلك . قال : وإذا بطل أن يثبت عن هؤلاء قول ثان كان القول الأول كالإجماع . انتهى .
ولذلك ضعف القاضي إسماعيل المالكي الرواية بذلك عن nindex.php?page=showalam&ids=16248طاوس nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء ; لأنها من رواية nindex.php?page=showalam&ids=16861ليث بن أبي سليم عنهما ، وهو ضعيف .
وحكي عن بعض السلف أن التطهر غسل الفرج خاصة ، رواه nindex.php?page=showalam&ids=13036ابن جريج وليث عن nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء ، ورواه nindex.php?page=showalam&ids=17124معمر عن nindex.php?page=showalam&ids=16815قتادة ، وحكاه بعض أصحابنا عن nindex.php?page=showalam&ids=13760الأوزاعي . ولا أظنه يصح عنه ، وقاله قوم من أهل الظاهر .
والصحيح الذي عليه جمهور العلماء أن تطهر الحائض كتطهر الجنب ، وهو الاغتسال .
ولو عدمت الماء فهل يباح وطؤها بالتيمم ؟ فيه قولان :
أحدهما : يباح بالتيمم ، وهو مذهبنا ، ومذهب nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي nindex.php?page=showalam&ids=12418وإسحاق والجمهور ، وقول nindex.php?page=showalam&ids=17320يحيى بن بكير من المالكية ، nindex.php?page=showalam&ids=12425والقاضي إسماعيل منهم أيضا .
وقال nindex.php?page=showalam&ids=17134مكحول nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك : لا يباح وطؤها بدون الاغتسال بالماء .
وقيل : المراد : من الفرج دون الدبر . رواه علي بن أبي طلحة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس .
وروى أبان بن صالح ، عن nindex.php?page=showalam&ids=16879مجاهد ، عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس ، قال : nindex.php?page=tafseer&surano=2&ayano=222من حيث أمركم الله أن تعتزلوهن . ورواه nindex.php?page=showalam&ids=16584عكرمة عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا .
وقيل : المراد من قبل التطهر لا من قبل الحيض ، وروي عن nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس أيضا وغيره .
و( التوابون ) : الرجاعون إلى طاعة الله من مخالفته .