[ ص: 373 ] 29 - باب
غسل ما يصيب من فرج المرأة
288 292 - حدثنا نا أبو معمر : عن عبد الوارث ، : قال الحسين المعلم وأخبرني يحيى : أن أبو سلمة أخبره ، عطاء بن يسار زيد بن خالد الجهني أخبره ، أنه سأل فقال : أرأيت إذا جامع الرجل امرأته ، فلم يمن ؟ فقال عثمان بن عفان ، عثمان : وقال يتوضأ كما يتوضأ للصلاة ، ويغسل ذكره . سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم . عثمان : أن
فسألت عن ذلك علي بن أبي طالب ، والزبير بن العوام ، وطلحة بن عبيد الله ، فأمروه بذلك . وأبي بن كعب -
وأخبرني أن أبو سلمة أخبره أن عروة بن الزبير أخبره أنه سمع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. أبا أيوب
289 293 - حدثنا نا مسدد : عن يحيى ، قال : أخبرني هشام بن عروة ، قال : أخبرني أبي ، قال : أخبرني أبو أيوب ، أنه قال : أبي بن كعب ، يغسل ما مس المرأة منه ، ثم يتوضأ ويصلي ) . يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ، إذا جامع الرجل [المرأة] ، فلم ينزل ! قال : (
قال : الغسل أحوط ، وذلك الأخير ; إنما بينا لاختلافهم . أبو عبد الله