[ ص: 388 ] في إخراج زكاة الفطر عن العبد يباع بيعا فاسدا قلت : أرأيت لو فقال : على مشتريه لأن ضمانه كان من مشتريه يوم الفطر ، ونفقته عليه فعليه زكاة الفطر . اشترى رجل عبدا بيعا فاسدا فمضى يوم الفطر وهو عند المشتري ، ثم رده على سيده بعد يوم الفطر على من زكاة الفطر ؟
قلت : وهذا قول ؟ قال : هذا رأيي . مالك
قلت : فلو أنه رده يوم الفطر على من صدقة الفطر ؟
قال : على المشتري الذي رده .
قلت : وهذا قول ؟ مالك
قال : هذا رأيي ، مثل ما قال في البيع لأنه إذا باع عبده يوم الفطر فزكاته على البائع عند . مالك