الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      في إخراج زكاة الفطر عن العبد الذي يباع بالخيار قلت : أرأيت لو أن رجلا باع عبده قبل يوم الفطر بيوم ، على أن البائع بالخيار ثلاثة أيام أو المشتري بالخيار ثلاثة أيام فمضى يوم الفطر والعبد في يد المشتري ثم رده بعد يوم الفطر بالخيار الذي كان له ، على من صدقة الفطر في هذا العبد ؟ فقال : على البائع : رده بالخيار أو أمضى البيع ، قلت : لم ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن العبد لو مات في هذه الثلاثة الأيام كان من البائع لأن ضمانه عندنا من البائع ، فلما كانت نفقته على البائع رأيت صدقة الفطر فيه على البائع .

                                                                                                                                                                                      قلت : وهذا قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : الضمان في الثلاثة الأيام هي من البائع أيهما كان له الخيار .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك في الجارية تباع فيتواضعانها للحيضة : إن النفقة على البائع حتى تخرج من الاستبراء ، قال : والاستبراء عندي بمنزلة الخيار في هذا العبد الذي ذكرت .

                                                                                                                                                                                      قال ابن القاسم : وصدقة الفطر في هذه الجارية ينبغي أن تكون في قول مالك على البائع ، لأن مالكا قال : كل من ضمن الرجل نفقته فعليه فيه زكاة الفطر .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية