[ ص: 387 ] في إخراج زكاة الفطر عن العبد المخدم والجارح والمرهون قلت : أرأيت قال : أرى ذلك على الذي أوصى له برقبته إذا قبل ذلك . وإنما هو عندي بمنزلة ما لو أن سيده أخدمه رجلا فأرى صدقة الفطر على سيده الذي أخدمه . الموصي برقبته لرجل وبخدمته لآخر على من زكاة الفطر فيه ؟
قلت : أرأيت قال : نعم . العبد يجني جناية عمدا فيها نفسه فلم يقتل حتى يوم الفطر والعبد عند سيده ، أعليه فيه صدقة الفطر ؟
قلت : وهذا قول ؟ قال : هذا رأيي ، وذلك أن مالك قال لي في هذا : النفقة على سيده فعلى هذا قلت لك وهو رأيي . مالكا
قال : وقال في العبد المرهون : نفقته على سيده الذي رهنه ، وزكاة الفطر أيضا على سيده الذي رهنه . مالك