في إخراج زكاة الفطر عن رقيق القراض قال : وسألنا عن مالكا أمن المال أم على صاحب المال ؟ فقال : بل على صاحب المال . الرجل يدفع إلى الرجل مالا قراضا فيشتري به رقيقا فيحضر الفطر ، على من زكاتهم
قال : وقال : نفقة عبيد المقارضة من مال القراض . وقال مالك : وإذا بيع رقيق القراض نظر ، فإن كان فيهم فضل نظر كم ذلك الفضل فإن كان يكون ربع المال أو ثلثه وقراضهم على النصف فقد صار للعامل نصف ربع العبد وهو ثمنه أو نصف ثلثه وهو سدس العبد ، فيكون عليه من زكاة الفطر بقدر الذي صار له من العبد لأنه قد كان به شريكا يومئذ . أشهب بن عبد العزيز