قلت : أرأيت إن ؟ مالك قال : أرى له أن يفتك نصيب من شاء منهما ويسلم نصيب من شاء منهما . قتل عبدي رجلا له وليان ، فقلت : أنا أفدي حصة أحدهما وأدفع حصة الآخر ، أيكون ذلك لي في قول
قلت : أرأيت لو أن قال : ليس ذلك لك إلا أن تفتك جميعه بالديتين ، أو تسلمه لأن وارث الديتين جميعا واحد . عبدا لي قتل رجلين - وليهما واحد - فأردت أن أفتك نصفه بدية أحدهما وأسلم نصفه ؟