قلت : أرأيت لو أن قال : يقال لمولاه : إن شئت فادفع إليه هذا جميع ما فداه به وخذ عبدك ، وإن شئت فأسلمه إليه ولا شيء عليك ; لأنه لو لم يفده ثم جاء سيده لقيل له هذا القول وهذا رأيي . عبدا في يدي عارية أو وديعة أو رهنا أو بإجارة ، جنى جناية - ومولاه غائب - ففديته من الجناية ثم قدم مولاه ؟