الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      فيمن استودع جارية أو ابتاعها فزوجها بغير أمر صاحبها قلت : أرأيت إن استودعني رجل جارية فزوجتها بغير أمر صاحبها فنقصها التزويج أترى أني ضامن لما نقصها قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن ولدت ولدا فكان في الولد وفاء لما نقصها التزويج أيضمن أم لا - في قول مالك - ما نقصها التزويج ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لا ، لأن مالكا قال في الرجل يشتري الجارية فيجد بها عيبا وقد زوجها من عبده بعدما اشتراها فأراد ردها قال : قال مالك : يردها ويرد معها ما نقصها التزويج .

                                                                                                                                                                                      قال مالك وربما ردها وهي [ ص: 444 ] خير منها يوم اشتراها وقد ولدت أولادا ، فلا يكون عليه شيء في نقصان التزويج ، فهذا يدلك على أن مالكا جعل الولد إذا كان فيهم وفاء لما نقصها التزويج أنه لا شيء عليه في ردها ولا يغرم ما نقصها فكذلك مسألتك .

                                                                                                                                                                                      قلت : ويثبت هذا النكاح إذا ردها بالعيب في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      قال : وقال مالك : أرأيت إن زوجها من رجل حرا كان يفسخ ذلك ، فعبده بمنزلة ذلك إلا أني أرى في مسألتك إن أحب أخذها وولدها وإن أحب أن يضمنه إياها إذا نفست ويأخذ قيمتها بلا ولد فذلك له .

                                                                                                                                                                                      قلت : ولم يثبت هذا النكاح ؟

                                                                                                                                                                                      قال : لأن الذي اشتراها فأصاب بها العيب كان لها مالكا قبل أن يردها ألا ترى لو أنه أعتقها قبل أن يردها جاز عتقه فيها في قول مالك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن كان أعتقها وهو يعلم بالعيب ؟

                                                                                                                                                                                      قال : قال مالك : إذا اشتراها فظهر على عيب فتسوق بها بعد العيب إنها لازمة له ، وليس له أن يردها بعد ما تسوق بها إذا كان قد علم بالعيب ، فكذلك العتق إذا علم بالعيب فأعتقها فليس له أن يرجع بما نقصها العيب بعد ذلك .

                                                                                                                                                                                      قلت : فإن أعتقها وهو لا يعلم بالعيب كان له أن يرجع بقيمة العيب على البائع في قول مالك ؟

                                                                                                                                                                                      قال : نعم .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية