قلت : أرأيت إن قال : أراه ضامنا للوديعة ولا ينفعه إقرار أهله وولده بالنفقة ، إلا أن يقيم على ذلك بينة فيبرأ إذا كان ما أنفق عليهم يشبه ما قال ، ولم يكن صاحب الوديعة يبعث إليهم بالنفقة استودعت رجلا وديعة فقدمت أطلبها منه فقال : قد أنفقتها على أهلك وولدك وصدقه أهله وولده ؟