قال : وقال في مالك إنه يزكي ثمن الحائط حين باعه إذا كان قد حال على ثمنه الحول الذي ابتاع به الحائط ، فقيل له : فالثمرة إذا باعها ؟ فقال : لا زكاة فيها حتى يحول على ثمن الثمرة الحول من يوم باع الثمرة وقبض الثمن ، فيصير حول الثمرة على حدة وحول المال الذي اشترى به النخل على حدة . ومما يبين لك ذلك أيضا ، أن صاحب الحائط الذي اشتراه للتجارة لو كان ممن يدير ماله في التجارة وله شهر يقوم فيه لقوم الرقاب ولم يقوم الثمرة ، لأن الثمرة إذا قومت سقط منها زكاة الخرص والخرص أملك بها ، ولا يصلح أن يطرح من الثمرة زكاة الخرص لمكان زكاة التجارة فإذا صارت الثمرة بحال ما وصفت لك لم يكن بد من تحويل الوقت في الزكاة في الثمرة والنخل وهما جميعا للتجارة ، فكذلك [ ص: 325 ] الغنم الأولى التي وصفت لك إذا حال عليها الحول . الرجل يبتاع النخل للتجارة فتثمر النخل ويكون فيها ثمر فتخرص وتجد وتؤخذ منها الصدقة ، ثم يبيع رب الحائط بعد ذلك الرقاب