قال ابن القاسم عن وابن وهب ، عن مالك محمد بن عقبة مولى الزبير بن العوام إنه سأل عن القاسم بن محمد فقال له مكاتب له قاطعه بمال عظيم ، هل عليه فيه زكاة ؟ القاسم : إن لم يكن يأخذ من مال زكاة حتى يحول عليه الحول . قال أبا بكر الصديق : وكان القاسم بن محمد إذا أعطى الناس أعطياتهم ، يسأل الرجل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قال : نعم ، أخذ من عطائه زكاة مال ذلك ، وإن قال " لا " أسلم إليه عطاءه ولم يأخذ منه شيئا . قال أبو بكر وحدثني مالك بن أنس محمد بن حسين عن عائشة بنت قدامة عن أبيها أنه قال : كنت إذا جئت آخذ عطائي سألني : وهل عندك من مال وجبت عليك فيه الزكاة ؟ فإن قلت : نعم ، أخذ من عطائي زكاة ذلك المال ، وإن قلت : لا ، أسلم إلي عطائي . قال عثمان بن عفان : وقال مالك ابن شهاب : أول من أخذ من الأعطية الزكاة . معاوية بن أبي سفيان
قال عن ابن وهب عمر بن محمد عن وعبد الله بن عمر ، إن نافع كان يقول : من استفاد مالا فلا زكاة عليه حتى يحول عليه الحول . قال عبد الله بن عمر وأخبرني رجال من أهل العلم ، أن ابن وهب عثمان وعليا وربيعة ويحيى بن سعيد وسالم بن عبد الله وعائشة كانوا يقولون ذلك .
قال ابن مهدي عن عن سفيان الثوري أبي إسحاق عن عاصم بن ضمرة عن قال : ليس في المال المستفاد زكاة حتى يحول عليه الحول ، فإذا حال عليه الحول ففي كل مائتي درهم خمسة دراهم فما زاد فبالحساب . قال : وكذلك قال علي بن أبي طالب ابن عمر وعائشة مثل قول : لا تجب في مال زكاة حتى يحول عليه الحول . علي