الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط
فهرس الكتاب
                                                                                                                                                                                      صفحة جزء
                                                                                                                                                                                      [ ص: 629 ] كتاب القراض بسم الله الرحمن الرحيم القراض بالدنانير والدراهم والفلوس قال سحنون : قال ابن القاسم : قال مالك : لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير ، والدراهم . قلت : فهل تصلح بالفلوس ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولا أراه جائزا ، لأنها تحول إلى الكساد والفساد ، فلا تنفق . وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة ، حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم . وقد أخبرني عبد الرحيم بن خالد أن مالكا كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة ، ثم رجع عنه منذ أدركته ، فقال : أكرهه ولا أراه حراما ، كتحريم الدراهم بالدنانير . فمن هاهنا كرهت القراض بالفلوس . وأخبرني ابن وهب ، أن يونس بن يزيد أخبره عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال : المقارضة التي عليها أصل المقارضة : أن تقارض من قارضته مالا ، على أن رأس مالك الذي يدفع إلينا عينا ما دفعت إليه من وزن ذلك وضربه ، يبتغي فيه صاحبه ما ابتغى ، فيدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة ، حتى إذا حضرت المحاسبة ونض القراض ، فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك ، وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتماه عليه من أجزاء الربح ، شطرين كان أو غيره لا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ، ولا يحل قراض على الضمان . قال ابن وهب وقال أنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة : القراض لا يكون لا في العين من الذهب والورق وعن الحسن وابن سيرين أنهما قالا : لا تكون مقارضة إلا بذهب أو فضة قال وكيع عن سفيان عن مغيرة عن إبراهيم أنه كره البز مضاربة .

                                                                                                                                                                                      التالي السابق


                                                                                                                                                                                      الخدمات العلمية