[ ص: 629 ] كتاب القراض قال بسم الله الرحمن الرحيم القراض بالدنانير والدراهم والفلوس سحنون : قال ابن القاسم : قال : لا تصلح المقارضة إلا بالدنانير ، والدراهم . قلت : فهل تصلح بالفلوس ؟ قال : ما سمعت فيه شيئا ، ولا أراه جائزا ، لأنها تحول إلى الكساد والفساد ، فلا تنفق . وليست الفلوس عند مالك بالسكة البينة ، حتى تكون عينا بمنزلة الدنانير والدراهم . وقد أخبرني مالك عبد الرحيم بن خالد أن كان يجيز شراءها بالدنانير والدراهم نظرة ، ثم رجع عنه منذ أدركته ، فقال : أكرهه ولا أراه حراما ، كتحريم الدراهم بالدنانير . فمن هاهنا كرهت القراض بالفلوس . وأخبرني مالكا ، أن ابن وهب أخبره عن يونس بن يزيد أنه قال : المقارضة التي عليها أصل المقارضة : أن تقارض من قارضته مالا ، على أن رأس مالك الذي يدفع إلينا عينا ما دفعت إليه من وزن ذلك وضربه ، يبتغي فيه صاحبه ما ابتغى ، فيدير ما أدار منه على ما يكون فيه من نفقة أو زكاة ، حتى إذا حضرت المحاسبة ونض القراض ، فما وجدت بيده أخذت منه رأس مالك ، وما كان فيه من ربح تقاسمتماه على ما تقارضتماه عليه من أجزاء الربح ، شطرين كان أو غيره لا يحل لواحد منهما أن يضمن لصاحبه ربحا يأتيه به ، ولا يحل قراض على الضمان . قال ربيعة بن أبي عبد الرحمن وقال ابن وهب أنس بن عياض قال عبد العزيز بن أبي سلمة : القراض لا يكون لا في العين من الذهب والورق وعن الحسن أنهما قالا : لا تكون مقارضة إلا بذهب أو فضة قال وابن سيرين عن وكيع سفيان عن مغيرة عن أنه كره البز مضاربة . إبراهيم